تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
12768 - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا " ، فجعل الصيد حرامًا على المحرم صيده وأكله ما دام حرامًا . وإن كان الصيدُ صِيدَ قبل أن يحرم الرجل ، فهو حلالٌ . وإن صاده حرامٌ لحلال ، فلا يحلّ له أكله . 12769 - حدثني يعقوب قال ، حدثنا هشيم قال ، سألت أبا بشر عن المحرم يأكل مما صاده الحلال ؟ قال : كان سعيد بن جبير ومجاهد يقولان : ما صيد قبل أن يُحرِم أكل منه ، وما صيد بعد ما أحرم لم يأكل منه . 12770 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا ابن جريج قال : كان عطاء يقولُ إذا سئل في العَلانِية : أيأكل الحرامُ الوَشيقةَ والشيء اليابس ؟ ( 1 ) = يقول بيني وبينه : لا أستطيع أن أبيِّن لك في مجلس ، إن ذبح قبل أن نُحرم فكل ، وإلا فلا تبع لحمه ولا تبتع . ( 2 ) * * * وقال آخرون : إنما عنى الله تعالى بقوله : " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا " ، وحرم عليكم اصطياده . قالوا : فأما شراؤه من مالك يملكه وذبحه وأكله ، بعد أن يكون مِلكه إياه على غير وجه الاصطياد له ، وبيعه وشراؤه جائز . قالوا : والنهي من الله تعالى ذكره ، عن صيده في حال الإحرام دون سائر المعاني . * ذكر من قال ذلك : 12771 - حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال ، حدثنا ابن أبي مريم
هامش
( 1 ) " الوشيقة " مضى تفسيرها في ص : 78 ، تعليق : 1 . ( 2 ) هكذا هذا الخبر في المخطوطة إلا أنه كتب : " وإن ذبح قبل أن تحرم " بالواو . وأنا في شك من سياق هذا الخبر ، أخشى أن يكون سقط منه شيء فإن السياق يقتضي أن يقال : إذا سئل في العلانية يقول : لا . ولكن هكذا جائ ، ولم أجده في مكان آخر ، فتركته على حاله حتى يصححه من يجده .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 84 | محمد بن جرير الطبري / محمود محمد شاكر / أحمد محمد شاكر