تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وصيته ، فأشهد يهوديًّا ، أو نصرانيًّا ، أو مجوسيًّا ، فشهادتهم جائزة . فإن جاء رجلان مسلمان فشهدَا بخلاف شهادتهم ، أجيزت شهادة المسلمين ، وأبطلت شهادة الآخرين . ( 1 ) 12975 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : " فإن عثر " ، أي : اطلع منهما على خيانة ، على أنهما كذبا أو كَتما ، فشهد رجلان هما أعدل منهما بخلافِ ما قالا أجيزت شهادة الآخرين ، وأبطلت شهادة الأوَّلين . 12976 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن عبد الملك ، عن عطاء قال : كان ابن عباس يقرأ : ( مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الأوَّلَيْنِ ) قال ، كيف يكون " الأوليان " ، أرأيت لو كان الأوليان صغيرين ؟ 12977 - حدثنا هناد وابن وكيع قالا حدثنا عبدة ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : كان يقرأ : ( مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الأوَّلَيْنِ ) قال ، وقال : أرأيت لو كان الأوليان صغيرين ، كيف يقومان مقامهما ؟ قال أبو جعفر : فذهب ابن عباس ، فيما أرى ، إلى نحو القول الذي حكيتُ عن شريح وقتادة ، من أنّ ذلك رجلان آخران من المسلمين ، يقومان مقام النَّصرانيين ، أو عَدْلان من المسلمين هما أعدل وأجوزُ شهادة من الشاهدين الأولين أو المقسمين . وفي إجماع جميع أهل العلم على أنْ لا حكم لله تعالى ذكره يجب فيه على شاهدٍ يمينٌ فيما قام به من الشهادة ، دليلٌ واضح على أنّ غير هذا التأويل = الذي قاله الحسن ومن قال بقوله في قول الله تعالى ذكره : " فآخران يقومان مقامهما " = أولى به .
هامش
( 1 ) الأثر : 12974 - مضى هذا الخبر برقم : 12909 ، 12943 ، وانظر التعليق على رقم : 12909 .