12931 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرني عبد الله بن عياش قال : قال زيد بن أسلم في هذه الآية : " شهادة بينكم " الآية كلها ، قال : كان ذلك في رجل تُوُفّيَ وليس عنده أحد من أهل الإسلام ، وذلك في أوّل الإسلام ، والأرض حرب ، والناس كفار ، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة ، وكان الناس يتوارثون بالوصية ، ثم نُسِخت الوصية وفرضت الفرائض ، وعمل المسلمون بها . ( 1 )
* * *
وقال آخرون : بل معنى ذلك : أو آخران من غير حَيِّكم وعشيرتكم .
* ذكر من قال ذلك :
12932 - حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم قال ، حدثنا عوف ، عن الحسن في قوله : " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " ، قال : شاهدان من قومكم ومن غير قومكم . ( 2 )
12933 - حدثنا عمرو قال ، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري قال : مضت السُّنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر ، إنما هي في المسلمين . ( 3 )
12934 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : كان الحسن يقول : " اثنان ذوا عدل منكم " ، أي : من عشيرته = " أو آخران من غيركم " ، قال : من غير عشيرته .
هامش
( 1 ) الأثر : 12931 - " عبد الله بن عياش بن عباس القتباني " ، " أبو حفص " المصري . مضى برقم : 12177 . وكان في المطبوعة : " عبد الله بن عباس " ، وهو خطأ ، وهو على الصواب في المخطوطة .
( 2 ) الأثر : 12932 - " عثمان بن الهيثم بن الجهم بن عيسى العصري العبدي " ، وهو " الأشج العصري " ثقة . علق عنه البخاري . يروي عن عوف الأعرابي ، مترجم في التهذيب .
( 3 ) الأثر : 12933 - " صالح بن أبي الأخضر اليمامي " ، خادم الزهري ، مضى برقم : 9312 .