تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
قال شريح : لا تجوز شهادة اليهوديّ والنصراني إلا في وصية ، ولا تجوز في وصية إلا في سفر . 12926 - حدثني يعقوب قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا زكريا ، عن الشعبي : أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدَقوقَا هذه . ( 1 ) قال : فحضرته الوفاة ولم يجد أحدًا من المسلمين يشهده على وصيته ، فأشهده رجلين من أهل الكتاب ، فقدما الكوفة ، فأتيا الأشعريّ فأخبراه ، وقدِما بتركته ووصيته ، فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعدَ الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فأحلفهما وأمضى شهادتهما . ( 2 ) 12927 - حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا شعبة ، عن مغيرة الأزرق ، عن الشعبي : أن أبا موسى قضى بها بدَقوقَا . 12928 - حدثنا عمرو قال ، حدثنا عثمان بن الهيثم قال ، حدثنا عوف ، عن محمد : أنه كان يقول في قوله : " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " ، شاهدان من المسلمين وغير المسلمين . 12929 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : " أو آحران من غيركم " ، من غير أهل الإسلام . 12930 - حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال ، أخبرنا أبو حفص ، عن ليث ، عن مجاهد قال : من غير أهل الإسلام .
هامش
( 1 ) " دقوقا " و " دقوقاء " ، مقصورًا وممدودًا ؛ مدينة بين إربل وبغداد معروفة ، لها ذكر في الأخبار والفتوح ، كان بها وقعة للخوارج ، وكثر ذكرها في بعض أشعار الخوارج . وكان في المطبوعة : " . . . بدقوقا ، ولم يجد أحدًا من المسلمين " ، حذف ما أثبته من المخطوطة . وأساء . وظاهر من الخبر أن الشعبي قال هذا ، وهو يومئذ بدقوقا . وهو أيضًا ثابت في سنن أبي داود . ( 2 ) الأثر : 12926 - رواه أبو داود في سننه 3 : 417 رقم : 3605 .