12910 - حدثني يعقوب قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح : أنه كان لا يجيز شهادة اليهود والنصارى على مسلم إلا في الوصية ، ولا يجيز شهادتهما على الوصية إلا إذا كانوا في سفَر .
12911 - حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصرانيّ إلا في سفر ، ولا تجوز في سفر إلا في وصية . ( 1 )
12912 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح ، نحوه .
12913 - حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : كتب هشام بن هُبَيرة لمسلمة عن شهادة المشركين على المسلمين ، فكتب : " لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية ، ولا يجوز في وصية إلا أن يكون الرجل مسافرًا " .
12914 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن أشهب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : سألته عن قول الله تعالى ذكره : " أو آخران من غيركم " ، قال : من غير الملة .
12915 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، بمثله .
12916 - حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن هشام ، عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة ، عن ذلك فقال : من غير أهل الملة .
12917 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن هشام ، عن ابن
هامش
( 1 ) في المطبوعة : " اليهود والنصارى " ، وأثبت ما في المخطوطة .