عليها ، ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس ، فخمس لله والرسول .
16099 - حدثنا عمران بن موسى قال ، حدثنا عبد الوارث قال ، حدثنا أبان ، عن الحسن قال : أوصى أبو بكر رحمه الله بالخمس من ماله ، وقال : ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه .
16100 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن عبد الملك ، عن عطاء : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " ، قال : خمس الله وخمس رسوله واحد . كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويضع فيه ما شاء . ( 1 )
16101 - حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن أصحابه ، عن إبراهيم : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، قال : كل شيء لله ، الخمس للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .
* * *
وقال آخرون : معنى ذلك : فإن لبيت الله خمسه وللرسول .
* ذكر من قال ذلك :
16102 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع بن الجراح ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية الرياحي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يؤتَى بالغنيمة ، فيقسمها على خمسة ، تكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه ، فيأخذ منه الذي قبض كفه ، فيجعله للكعبة ، وهو سهم الله . ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم ، فيكون سهم
هامش
( 1 ) في المطبوعة : " ويصنع فيه " ، وأثبت ما في المخطوطة . وقد قرأت في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ، في خبر آخر : " يحمل منه ويعطي ، ويضعه حيث شاء ، ويصنع به ما شاء " ص 14 ، 326 ، رقم : 40 ، 837 .