تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
للرسول ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل . 16103 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، إلى آخر الآية ، قال : فكان يُجَاء بالغنيمة فتوضع ، فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم ، فيجعل أربعة بين الناس ، ويأخذ سهمًا ، ثم يضرب بيده في جميع ذلك السهم ، فما قَبَضَ عليه من شيء جعله للكعبة ، فهو الذي سُمِّي لله ، ويقول : " لا تجعلوا لله نصيبًا ، فإن لله الدنيا والآخرة ، ثم يقسم بقيته على خمسة أسهم : سهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل . ( 1 ) * * * وقال آخرون : ما سُمِّي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، فإنما هو مرادٌ به قرابته ، وليس لله ولا لرسوله منه شيء . * ذكر من قال ذلك : 16104 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنا معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة : فربع لله والرسول ولذي القربى = يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم = فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئًا . والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل . ( 2 ) * * *
هامش
( 1 ) الأثران : 16102 ، 16013 - رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ، من طريق حجاج ، عن أبي جعفر الرازي ، بمثل لفظ الأول . كتاب الأموال : 14 ، 325 ، رقم 400 ، 835 . ( 2 ) الأثر : 16104 - رواه أبو عبيد القاسم بن سلام ، بهذا الإسناد نفسه ، وبلفظه ، في كتاب الأموال ص : 13 ، 325 ، رقم : 37 ، 834 ، وفي آخره تفسير " ابن السبيل " ، قال : " وهو الضعيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين " . وانظر ما سيأتي رقم : 16124 ، 16129 .