تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
5198 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا داود ، عن عامر : أن شريحا كان يمتع بخمسمئة ، قلت لعامر : ما وسط ذلك ؟ قال : ثيابها في بيتها ، درع وخمار وملحفة وجلباب . 5199 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن داود ، عن عمار الشعبي أنه قال : وسط من المتعة ثياب المرأة في بيتها ، درع وخمار وملحفة وجلباب . 5200 - حدثنا عمران بن موسى قال ، حدثنا عبد الوارث قال ، حدثنا داود ، عن الشعبي : أن شريحا متع بخمسمئة . وقال الشعبي : وسط من المتعة ، درع وخمار وجلباب وملحفة . 5201 - حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس في قوله : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " ، قال : هو الرجل يتزوج المرأة ولا يسمى لها صداقا ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها متاع بالمعروف ولا صداق لها . قال : أدنى ذلك ثلاثة أثواب ، درع وخمار ، وجلباب وإزار . 5202 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : " لا جناح عليكم إذ طلقتم النساء ما لم تمسوهن " حتى بلغ : " حقا على المحسنين " ، فهذا في الرجل يتزوج المرأة ولا يسمى لها صداقا ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها متاع بالمعروف ، ولا فريضة لها . وكان يقال : إذا كان واجدا فلا بد من مئزر وجلباب ودرع وخمار . ( 1 ) 5203 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن صالح بن صالح ، قال : سئل عامر : بكم يمتع الرجل امرأته ؟ قال : على قدر ماله .
هامش
( 1 ) الواجد : القادر ، الذي يجد ما يقضي به دينه أو ما شابه ذلك .