ثم اختلف أهل التأويل في مبلغ ما أمر الله به الرجال من ذلك .
فقال بعضهم : أعلاه الخادم ، ودون ذلك الورق ، ( 1 ) ودونه الكسوة .
* ذكر من قال ذلك :
5193 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا مؤمل قال ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاه الخادم ، ودون ذلك الورق ، ودون ذلك الكسوة .
5194 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عكرمة ، عن ابن عباس بنحوه .
5195 - حدثنا أحمد قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن داود ، عن الشعبي قوله : " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ، قلت له : ما أوسط متعة المطلقة ؟ قال : خمارها ودرعها وجلبابها وملحفتها .
5196 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " ، فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ، ثم يطلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر الله سبحانه أن يمتعها على قدر عسره ويسره . فإن كان موسرا متعها بخادم أو شبه ذلك ، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك .
5197 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن داود ، عن الشعبي في قوله : " ومتعوهن على الموسر قدر وعلى المقتر قدره " ، قال : قلت للشعبي : ما وسط ذلك ؟ قال : كسوتها في بيتها ، ودرعها وخمارها وملحفتها وجلبابها .
قال الشعبي : فكان شريح يمتع بخمسمئة .
هامش
( 1 ) الورق ( بفتح فكسر ) : الدراهم المضروبة . والورق ( بفتحتين ) : المال الناطق من الإبل والغنم .