وأما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ) وقوله : { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير حق ) .
وأما إجماع الأمة : فإن الأمة أجمعت على أن من قتل واحداً منهم عمداً من غير قتل أو فساد في الأرض إنه يجب عليه القصاص .
والحديث الذي يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة لا يجوز أن يكون صحيحاً ؛ لأن التناقض في الأحكام غير جائز عند أهل الإسلام . والله أعلم .
مباحث التفسير — صفحة 285
مساهمون: أحمد بن محمد الرازي ( ابن المظفر )
ص٢٨٥