قلت : لا يجوز أن تكون ناسخة لها لوجوه :
الأول : أن النسخ يَجْري في الأحكام ، وليس هذا من الأحكام ؛ لأن محبة أقرباء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس من باب الأحكام فلا تتعلق بالنسخ .
والثاني : أن المفهوم من قوله : { قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ } هو الجُعْل والمال كما صَرَّحَ في موضع آخر { وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا } فيكون قوله : { إِلَّا الْمَوَدَّةَ } استثناء منقطعاً ، وإذا كان المراد من الأجر المالُ لا يتناول
مباحث التفسير — صفحة 260
مساهمون: أحمد بن محمد الرازي ( ابن المظفر )
ص٢٦٠