خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( 13 ) وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ( 14 )
* * *
( يُوصِيكُمُ اللهُ ) : يعهد إليكم ( في أَوْلادِكُمْ ) في شأن ميراثهم ( لِلذَّكَرِ ) منهم ( مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ ) أي : المولودات ( نِسَاءً ) خلصًا ليس معهن ذكر ( فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) صفة نساءَ ( فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) المتوفى منكم ( وَإِن كَانَتْ ) المولودة ( وَاحِدَةً فَلَهَا النصْفُ ) وللبنتين حكم ما فوقهما ، لأنهما أمس رحمًا من الأختين ، وقد فرض لهما الثلثين بقوله : فلهما الثلثان مما ترك ، وقيل : لفظ الفوق صلة زائدة وما فوق الواحدة جماعة ( وَلِأَبَوَيْهِ ) أي : الميت ( لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) بدل ( السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ) : للميت ( وَلَدٌ ) ذكر أو أنثى ، يعني : بطريق الفرضية ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ) فحسب ( فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) يعني : وللأب الباقي وهو الثلثان ( فَإِن كَانَ لَهُ ) : للميت ( إِخوَةٌ ) وحكم الأخوين كحكم الأخوة ( فَلِأُمِّهِ
جامع البيان في تفسير القرآن ( تفسير الإيجي ) — صفحة 335
مساهمون: محمد بن عبد الرحمن الإيجي
ص٣٣٥