معارضاً ، ذكره في حَقِّ الصَّلاة ، والتَّغليس بالفجر في جُملة ما جمعه لِلعمل به على مذهبِ أهل البيت ، وسمَّاه " علوم آل محمد " ، وروى الأميرُ شَرَفُ الدين الحسينُ بنُ محمد الهادي ( 1 ) نسباً ومذهباً في ذلك حديثَ علي السلام ( 2 ) ،
هامش
= الذهبي ، وأم عبد الجبار هي أم يحيى لم أعرف حالها ولا اسمها .
وقول الشيخ ناصر الألباني في " صفة الصلاة " ص 79 : " وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة " فيه ما فيه . قال الإمام ابن القيم في " بدائع الفوائد " 3 / 91 : واختلف في موضع الوضع ، فعنه ( أي : عن الإمام أحمد ) : فوق السرة ، وعنه : تحتها ، وعنه : أبو طالب سألت أحمد بن حنبل أين يضع يده إذا كان يصلي ؟ قال : على السرة أو أسفل ، وكل ذلك واسع عنده إن وضع فوق السرة ، أو عليها ، أو تحتها .
( 1 ) في ( ش ) : " الهادوي " ، وقد تقدمت ترجمته في الجزء الأول ص 283 .
( 2 ) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد " المسند " 1 / 110 ، وابن أبي شيبة 1 / 391 ، وأبو داوود ( 756 ) ، والدارقطني 1 / 286 ، والبيهقي 2 / 31 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي ، عن زياد بن زيد السوائي ، عن أبي جحيفة ، عن علي رضي الله عنه قال : من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة . وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق .
ورواه أبو داوود ( 757 ) من طريق ابن جرير الضبي ، عن أبيه قال : رأيت علياً رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة .
ورواه البيهقي 2 / 29 - 30 من طريق ابن جرير عن أبيه أنه كان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كان علي رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة فكبر ، ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر ، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوبه ، فإذا سلم سلم عن يمينه : سلام عليكم ، ثم يلتفت عن شماله ، فيحرك شفتيه ، فلا ندري ما يقول ، ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا نعبد إلا إياه ، ثم يقبل على القوم بوجهه ، فلا يبالي عن يمينه انصرف أو عن شماله . وحسَّن إسناده مع أن ابن جرير - واسمه غزوان - لم يوثقه غير ابن حبان ، وكذا أبوه .
ورواه ابن أبي شيبة 1 / 390 من طريق ابن جرير ، عن أبيه قال : كان عليّ إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره ، ولا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده .
وعلقه البخاري 3 / 71 في أول كتاب العمل في الصلاة ، ولفظه : ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصغه الأيسر إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوباً .
وروى الطبري 30 / 325 ، والحاكم 2 / 325 ، والبيهقي 2 / 29 و 30 - 31 من طريق حماد بن سلمة ، عن عاصم الجحدري ، عن عقبة بن ظبيان ، عن علي رضي الله عنه ( فصل =