تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
قبح تأخير البيان عن وقت العمل أو غيرها من القواعد التي تقع في طريق استنباط الأحكام والتفصيل بلا فاصل . [ دلالتهما ذلك خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة . هذا فيما انكشف الحال وأما فيما اشتبه فلا يبعد أن يقال بالاعتبار فان عمدة أدلة حجية الأخبار هو بناء العقلاء وهم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنه عن حس يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس حيث أنه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشيء على التوقف والتفتيش عن أنه عن حدس أو حس بل العمل على طبقه والجري على وفقه بدون ذلك . نعم لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك لازمة . هذا لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا فلا اعتبار لها ما لم ينكشف ان نقل المسبّب كان مستندا إلى الحس فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها ولو بملاحظة حال الناقل وخصوص موضع النقل ] ( 1 ) قوله : « دلالتهما ذلك » أي غير ذلك أي ما كان عن حس . ( 2 ) قوله : « فان عمدة أدلة حجية » بل لو كان المستند فيها الآيات والروايات وكانت منصرفة إلى خصوص الخبر عن حس جاز الاعتماد مع الشك لبناء العقلاء على كون الخبر عن حس مع الشك في كونه كذلك فلا فرق في بنائهم على ذلك بين كون دليل الحجية الآيات والروايات أو نفس بناء العقلاء فتأمل . ( 3 ) قوله : « يعملون به فيما يحتمل » وإن لم يكن ظهور شخصي في كونه عن حس ، ويشهد له عدم صحة الاحتجاج عند ترك العمل بالخبر باحتمال كونه عن حدس فلاحظ . ( 4 ) قوله : « حال الناقل » بملاحظة كونه من أهل التبحر والاطلاع والتثبت في النقل وانه لا يعتمد على ظاهر كلمات مشايخه في نقل الإجماع أو على بعض الوجوه التي يراها طريقا إلى فتوى الأصحاب في المسألة ، ولا يبعد أن يكون الجامع لمثل هذه الصفات جماعة من المتأخرين كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وأضرابهم من المتبحرين المتثبتين قدس اللّه أرواحهم . ( 5 ) قوله : « وخصوص موضع النقل » بملاحظة كونه محررا في كتب الأصحاب أو مهملا في أكثرها . [ فيؤخذ بذاك المقدار ويعامل معه كأنه المحصل فإن كان بمقدار تمام السبب وإلا فلا يجدي ما لم يضم إليه مما حصله أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الأمارات بأنه تم فافهم . ( فتلخص ) بما ذكرنا أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام عليه السّلام بالتضمن أو الالتزام كخبر الواحد في الاعتبار إذا كان