تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

السيد محسن الحكيم . حقائق الأصول

الإجماع المنقول بخبر الواحد

- حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم وهي تعليقة على كفاية الخراساني ج 2 ص 98 ، 107 : « 1 » [ ( فصل ) الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة أنه من أفراده من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له بعمومها أو إطلاقها وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور : الأول : أن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام عليه السّلام ومستند القطع به لحاكيه - على ما يظهر من كلماتهم - هو علمه بدخوله عليه السّلام في المجمعين شخصا ولم يعرف عينا أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السّلام عقلا من باب اللطف أو عادة أو اتفاقا من ] ( 1 ) قوله : « أو قطعه » الضمير فيه راجع إلى الناقل للإجماع وفي « يحكيه » راجع إلى الإجماع وفي « رأيه » راجع إلى الإمام عليه السّلام . [ جهة حدس رأيه عليه السّلام وإن لم تكن ملازمة بينهما عقلا ولا عادة كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع حيث إنهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالبا وعدم العلم بدخول جنابه عليه السّلام في المجمعين عادة يحكون الإجماع كثيرا . كما أنه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب انه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليه السّلام وممن اعتذر عنه بانقراض عصره انه استند إلى قاعدة اللطف . هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك على ما يشهد به مراجعة كلماتهم وربما يتفق لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته عليه السّلام وأخذه الفتوى من جنابه ، وإنما لم ينقل عنه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء . الأمر الثاني : أنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع ( فتارة ) ينقل رأيه عليه السّلام في ضمن نقله حدسا كما هو الغالب ، أو حسا وهو نادر جدا ( وأخرى ) لا ينقل الا ما هو السبب عند ناقله عقلا أو عادة أو اتفاقا ] ( 1 ) قوله : « كما هو » الضمير راجع إلى الاستلزام الاتفاقي . ( 2 ) قوله : « انه استند في » فان العلم بالنسب إنما لا يقدح في العلم الإجمالي وإلا فمعلوم النسب خروجه قادح في الملازمة بأنواعها . ( 3 ) قوله : « انه استند إلى » فإنه يكفي في اقتضاء القاعدة لاستكشاف رأيه عليه السّلام اجتماع أهل
هامش
( 1 ) النسخة المعتمدة : نشر مكتبة بصيرتي - قم - 1408 .