وغيرهما على الإجزاء .
ولنا حول هذا البرهان عدّة كلمات :
الكلام الأوّل : أنّ السيّد الأستاذ - دامت بركاته - ذكر في بحث المطلق والمقيّد :
أنّه إذا ورد مثلًا « اعتق رقبة » وورد « اعتق رقبة مؤمنة » فالجمع بينهما يمكن ثبوتاً بنحوين :
أحدهما : حمل المطلق على المقيّد بأن يفرض : أنّ المراد بقوله : « اعتق رقبة » هو عتق الرقبة المؤمنة .
والثاني : الحمل على التخيير بأن يكون الشخص مخيّراً بين أن يعتق رقبة
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الأول ) — صفحة 285
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٨٥