تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الأول ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١

أدلّة وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالفعل :

أمّا القول بالاختصاص بخصوص المتلبّس بالفعل ، فقد استدلّ له بوجوه : الوجه الأوّل : دعوى تبادر خصوص المتلبّس . واشكل عليه من قبل الأعمّيّ بأ نّه لعلّ التبادر ليس ناشئاً من الوضع ، بل من الانصراف القائم على أساس غلبة الاستعمال في المتلبّس . وأجاب على ذلك صاحب الكفاية « 1 » بأنّ الغالب في موارد استعمال المشتقّ هو الانقضاء ، فكيف يمكن دعوى الانصراف إلى المتلبّس على أساس الغلبة في الاستعمال ؟ إلّاأنّ صاحب الكفاية رأى أنّ هذا الكلام أوقعه بين محذورين : فإن ادّعى : أنّ الغالب في استعمال المشتقّ هو التلبّس بالفعل ، وقع في مشكلة : أنّ
هامش
( 1 ) لا يخفى : أنّ هذا البحث في الكفاية لم يرد في ذيل دليل التبادر ، بل ورد في ذيل‌دليل ارتكاز التضادّ