تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأراضي — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
بلغت بهذه الدرجة التي تسمى ثمرة لها . وهذا بخلاف علاقة تلك المياه بالأرض ، فإنها ليست بطبيعية ، بل هي علاقة المظروف بالظرف ، والحال بالمحل ، ومن الطبيعي انه ليس لدينا قاعدة شرعية ، ولا عقلائية على أن تملك الطرف يستلزم تملك المظروف ، وانما لدينا قاعدة تدل على أن تملك الثمرة انما هو بتبع تملك أصلها . الثالث : قد ورد في مجموعة من النصوص جواز بيع الشرب ، وبيع القناة . منها : معتبرة سعيد : الأعرج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه قال : ( نعم انشاء باعه بورق وانشاء باعه بحنطة ) ( 1 ) . ومنها : صحيحة عبد الله الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيع بحنطة أو شعير قال : ( يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شئ ) ( 2 ) . ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل انسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك قال : ( نعم لا بأس ) ( 3 ) . وهذه الروايات : وإن كانت لا يبعد دعوى ظهورها في ملك
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 الباب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 ، 3 ، 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 الباب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 ، 3 ، 5 . ( 3 ) الوسائل : ج 12 الباب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 ، 3 ، 5 .