ولا خصوصية لهما من هذه الناحية أصلا وهذا بخلاف بطون الأودية
فان لها خصوصية تمتاز بها عن غيرها كما عرفنا .
الثالثة : ان بطون الأودية بمقتضى اطلاق نصها لا تدخل في ملك
المحيي بسبب الاحياء ، بل ظلت في ملكية الإمام ( ع ) حتى بعد
قيام فرد باحيائها وعمرانها . وبهذه الخصوصية تمتاز عن غيرها من
الأراضي الموات ، هذا على ضوء نظرية المشهور من أن الاحياء يوجب
تملك المحيي للأرض . واما على ضوء ما هو المختار في المسألة فلا
فرق بينها وبين غيرها من هذه الناحية أصلا كما عرفت .
الرابعة : ان الأرض المملوكة إذا أصبحت واديا ففي شمول
النص لها تفصيل تقدم آنفا . وكذا الحال فيما إذا أصبحت
تلا وجبلا .
هذا تمام ما أوردناه حول الأراضي بأنواعها .
الأراضي — صفحة 344
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٤٤