بحث عن عدة خطوط ترتبط
بالأرض المفتوحة عنوة
الخط الأول : هل تشمل فريضة الخمس الأرض المفتوحة عنوة
أو انها ملك عام للمسلمين بدون استثناء الخمس منها ؟ فيه قولان :
المعروف والمشهور بين الأصحاب هو القول الأول ، بل يظهر من
صاحب المدارك ( قده ) اجماع المسلمين عليه .
وتدل عليه - مضافا إلى قوله تعالى ( واعلموا انما غنمتم من
شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) الآية - عدة من النصوص :
منها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع )
( يقول ليس الخمس الا في الغنائم خاصة ) ( 1 ) .
ومنها : صحيحة عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع )
( يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط
بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ( 2 ) .
ومنها : رواية ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( ع )
قال : ( الخمس على خمسة أشياء على الكنوز ، والمعادن ، والغوص
والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامس ) ( 3 ) .
فإنها ضعيفة سندا بجعفر الهمداني حيث لم يثبت توثيقه ، وعليه
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 7 .