تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأراضي — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
بقرينة صحيحة الكابلي وصحيحة مسمع على ما عرفت . الخامس : ما عن جماعة - من أن الكافر ليس أهلا لأن يأذنه الإمام ( ع ) في احياء الأرض وعمارتها ، ولو اذن في ذلك لم يملك - لا يقوم على أساس صحيح ، إذ لا شبهة في أهلية الكافر لذلك ، كما أنه لا شبهة في أن الإمام ( ع ) لو اذن الكافر فيه شخصا كان نافذا . النقطة السادسة ان عملية الاحياء في الأرض انما تكون سببا لصلة المحيي بها إذا لم تكن تلك الأرض حريما لملك غيره كالدار ، والبستان . والقرية ، والبلد ، والمزارع ، وما شاكل ذلك . والسبب فيه : ان مقدار الحريم متعلق لحق صاحبه ، فلا يحق لغيره ان يقوم باحيائه وعمارته ، لأن فيه مزاحمة وتفويتا لحقه - وهو غير جائز جزما - من ناحية ، ولا يؤثر ذلك في حصول العلاقة له من ناحية أخرى ، كل ذلك بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب قديما وحديثا . هذا من جانب . ومن جانب آخر ان حريم كل شئ انما هو مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به وهو يختلف سعة وضيقا باختلاف الأشياء .

حريم البئر المعطن

وهي البئر التي يستقي منها لشرب الإبل ، فان حريمها أربعون ذراعا من تمام جوانبها . والبئر الناضح - وهي البئر التي يستقي
الأراضي — صفحة 136 | الشيخ محمد إسحاق الفياض