تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 1850

مساهمون:

ص١٨٥٠
وأما من قال : إنها ثلاث فيهما فلأنه أخذ بالحكم الأعظم ، فإنه لو صرّح بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفوذها في التي دخل بها . ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو التحريم . وأما القول الثالث عشر فيرجع إلى إيجاب الكفّارة في التحريم ، وقد تقدم فساده . وأما من قال : لا شيء فيها فعمدتهم أنه كذب في تحريم ما أحلّ اللّه ، واقتحم ما نهى اللّه عنه بقوله تعالى « 1 » :
لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
وإنما يكون التحريم في الشرع مرتّبا على أسبابه ، فأما إرساله من غير « 2 » سبب فذلك غير جائز . والصحيح أنها طلقة واحدة ، لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقله وهو الواحدة ، إلا أن يعدده ، كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقلّه ، إلا أن يقيّده بالأكثر ، مثل أن يقول : أنت علىّ حرام إلا بعد زوج ، فهذا نصّ على المراد . وقد أحكمنا الأسئلة والأجوبة في مسائل الخلاف والتفريع . المقام الثالث - في تصويرها ، وأخرناه « 3 » في الأحكام القرآنية لما يجب من تقديم معنى الآية ، واستقدمناه في مسائل الخلاف والتفريع ، ليقع الكلام على كلّ صورة منها . وعدد صورها عشرة : الأولى - قوله : حرام . الثانية - قوله : علىّ حرام . الثالثة - أنت حرام . الرابعة - أنت علىّ حرام . الخامسة - الحلال علىّ حرام . السادسة - ما أنقلب إليه حرام . السابعة - ما أعيش فيه حرام . الثامنة - ما أملكه حرام علىّ . التاسعة - الحلال حرام .
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، آية 78 . ( 2 ) في ش : بغير . ( 3 ) في ش ، م : ما اخترناه .
أحكام القرآن — صفحة 1850 | ابن العربي / علي محمد البجاوي / علي محمد البجاوي