قالت امرأة منهن واحدة لم يجبه غيرها : نعم يا رسول اللّه . لا يدرى الحسن من هي . قال :
فتصدقن - وبسط بلال ثوبه - فجعلن يلقين الفتح « 1 » والخواتيم في ثوب بلال .
المسألة الرابعة - قوله :
وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ
، يعنى بالوأد والاستتار عن العمد إذا كان عن غير رشدة ، فإن رميه كقتله ، ولكنه إن عاش كان إثمها أخفّ .
المسألة الخامسة - قوله :
وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ
.
قيل في أيديهن قولان :
أحدهما - المسألة .
الثاني - أكل الحرام .
المسألة السادسة - قوله :
وَأَرْجُلِهِنَّ
.
فيه ثلاثة أقوال :
الأول - الكذب في انقضاء العدّة .
الثاني - هو إلحاق ولد بمن لم يكن له .
الثالث - أنه كناية عما بين البطن والفرج .
المسألة السابعة -
وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ
.
فيه ثلاثة أقوال :
الأول - النياحة .
الثاني - ألّا يحدّثن الرجال .
الثالث - ألّا يخمشن وجها ولا يشققن جيبا ، ولا يرفعن صوتا ، ولا يرمين على أنفسهن نقعا « 2 » .
المسألة الثامنة - في تنخيل هذه المعاني :
أما من قال : إن قوله
بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ
، يعنى المسألة ، فهو تجاوز كبير ، فإنّ أصلها اللسان « 3 » وآخرها أن أعطى « 4 » شيئا في اليد .
وقول من قال : إنه أكل الحرام أقرب « 5 » ، وكأنه عكس الأول ، لأنّ الحرام يتناوله
هامش
( 1 ) الفتح - بفتحات وآخره خاء : الخواتيم العظام ، أو حلق من فضة لا فص فيها .
( 2 ) في ا : نقصا ، وهو تحريف ،
( 3 ) في ش : فإن أولها المسألة .
( 4 ) في ش : يعطى .
( 5 ) في ش : أقعد .