تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 1792

مساهمون:

ص١٧٩٢
قالت امرأة منهن واحدة لم يجبه غيرها : نعم يا رسول اللّه . لا يدرى الحسن من هي . قال : فتصدقن - وبسط بلال ثوبه - فجعلن يلقين الفتح « 1 » والخواتيم في ثوب بلال . المسألة الرابعة - قوله :
وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ
، يعنى بالوأد والاستتار عن العمد إذا كان عن غير رشدة ، فإن رميه كقتله ، ولكنه إن عاش كان إثمها أخفّ . المسألة الخامسة - قوله :
وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ
. قيل في أيديهن قولان : أحدهما - المسألة . الثاني - أكل الحرام . المسألة السادسة - قوله :
وَأَرْجُلِهِنَّ
. فيه ثلاثة أقوال : الأول - الكذب في انقضاء العدّة . الثاني - هو إلحاق ولد بمن لم يكن له . الثالث - أنه كناية عما بين البطن والفرج . المسألة السابعة -
وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ
. فيه ثلاثة أقوال : الأول - النياحة . الثاني - ألّا يحدّثن الرجال . الثالث - ألّا يخمشن وجها ولا يشققن جيبا ، ولا يرفعن صوتا ، ولا يرمين على أنفسهن نقعا « 2 » . المسألة الثامنة - في تنخيل هذه المعاني : أما من قال : إن قوله
بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ
، يعنى المسألة ، فهو تجاوز كبير ، فإنّ أصلها اللسان « 3 » وآخرها أن أعطى « 4 » شيئا في اليد . وقول من قال : إنه أكل الحرام أقرب « 5 » ، وكأنه عكس الأول ، لأنّ الحرام يتناوله
هامش
( 1 ) الفتح - بفتحات وآخره خاء : الخواتيم العظام ، أو حلق من فضة لا فص فيها . ( 2 ) في ا : نقصا ، وهو تحريف ، ( 3 ) في ش : فإن أولها المسألة . ( 4 ) في ش : يعطى . ( 5 ) في ش : أقعد .
أحكام القرآن — صفحة 1792 | ابن العربي / علي محمد البجاوي / علي محمد البجاوي