المسألة الرابعة - قوله تعالى :
وَأَطْرافَ النَّهارِ
، يعنى في أحد القولين صلاة الظهر .
وقيل صلاة المغرب ، لأنها في الطرف الثاني .
والأول أصحّ ، لأن المغرب من طرف الليل ، لا من طرف النهار . وفي القول الثاني يعنى به صلاة التطوّع ، وهو قول الحسن . والأول أصح .
المسألة الخامسة - قوله تعالى :
لَعَلَّكَ تَرْضى
.
هو مجمل « 1 » قوله المفسّر « 2 » :
عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً
، ويماثل قوله تعالى « 3 » :
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى
.
هامش
( 1 ) في القرطبي : لعلك ترضى - بفتح التاء ، أي لعلك تثاب على هذه الأعمال بما ترضى به . وقرئ بضم التاء ، أي لعلك تعطى ما يرضيك .
( 2 ) سورة الإسراء ، آية 79 .
( 3 ) سورة الضحى ، آية 5 .