( صلى اللّه عليه وسلم ) . ولا « 1 » يجوز : أن يبقى شئ « 2 » : من شحم البقر والغنم . وكذلك : لو ذبحها كتابىّ لنفسه ، وأباحها لمسلم « 3 » - : لم يحرم على مسلم : من شحم بقر ولا غنم منها ، شئ « 4 » » .
« ولا يجوز : أن يكون شئ حلالا - : من جهة الذّكاة « 5 » . - لأحد ، حراما على غيره . لأنّ اللّه ( عزّ وجل ) أباح ما ذكر : عامّة « 6 » لا : خاصّة . » « و « 7 » هل يحرم على أهل الكتاب ، ما حرم عليهم [ قبل محمد صلى اللّه عليه وسلم « 8 » ] - : من هذه الشّحوم وغيرها . - : إذا لم يتّبعوا محمدا صلى اللّه عليه وسلم . ؟ » « قال الشافعي : قد « 9 » قيل : ذلك كلّه محرّم عليهم ، حتى يؤمنوا . »
هامش
( 1 ) هذا إلى آخر الكلام ، ليس بالسنن الكبرى .
( 2 ) أي : على الحرمة . وقوله : شئ ؛ ليس بالأم .
( 3 ) أي : أعطاه إياها ، أو لم يمنعه من الانتفاع بها .
( 4 ) هذا : مذهب الجمهور ؛ وروى عن مالك وأحمد : التحريم . راجع في الفتح ( ج 9 ص 503 ) : دليل عبد الرحمن بن القاسم على ذلك ، والرد عليه . وراجع في السنن الكبرى : حديث عبد اللّه بن المغفل الذي يدل على الإباحة .
( 5 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « الزكاة لآخر » ؛ وهو تصحيف .
( 6 ) أي : إباحة عامة ، لا إباحة خاصة . وفي الأم : « عاما لا خاصا » ؛ وهو حال من « ما » .
( 7 ) عبارة الأم : « فإن قال قائل : هل » .
( 8 ) زيادة جيدة ، عن الأم .
( 9 ) في الأم : « فقد » .