« ولزم كلّ امرئ منهم - : آمن به ، أو كفر . - تحريم « 1 » ما حرّم اللّه ( عزّ وجل ) على لسان نبيّه صلى اللّه عليه وسلم - : كان « 2 » مباحا قبله في شيء :
من الملل ؛ أو « 3 » غير مباح . - وإحلال ما أحلّ على لسان محمد ( صلى اللّه عليه وسلم ) : كان « 4 » حراما في شئ : من الملل ؛ [ أو غير حرام « 5 » ] » « وأحلّ اللّه ( عزّ وجل ) : طعام أهل الكتاب ؛ وقد « 6 » وصف ذبائحهم ، ولم يستثن منها شيئا . » « فلا يجوز أن تحرم « 7 » ذبيحة كتابىّ ؛ وفي الذّبيحة حرام - على « 8 » كلّ مسلم - : مما « 9 » كان حرم على أهل الكتاب ، قبل محمد
هامش
( 1 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « يحرم » ؛ وهو تحريف .
( 2 ) هذا إلى قوله : « مباح » ؛ ليس بالسنن الكبرى .
( 3 ) هذا إلى قوله : الملل ؛ غير موجود بالأم . ونرجح أنه سقط من الناسخ أو الطابع .
( 4 ) هذا إلى قوله : الملل ؛ ليس بالسنن الكبرى . وراجع فيها : حديثي جابر ومعقل ابن يسار .
( 5 ) هذه زيادة حسنة ملائمة للكلام السابق ؛ فرأينا إثباتها : وان كانت غير موجودة بالأم ولا غيرها .
( 6 ) عبارة السنن الكبرى : « فكان ذلك - عند أهل التفسير - : ذبائحهم ، لم يستثن » إلخ .
( 7 ) كذا بالأم ؛ بزيادة : « منها » . وهو صحيح ظاهر في التفريع ، وملائم لما بعده .
وعبارة الأصل والسنن الكبرى : « فلا يجوز أن تحل » . والظاهر : أنها محرفة . وقد يقال :
« إن مراده - في هذه الرواية - أن يقول : إذا حدثت ذبيحة كتابي قبل الإسلام ، وادخر منها شئ محرم ، وبقي إلى ما بعد الإسلام - : فلا يجوز للمسلم أن يتناوله ؛ لأن الذبح حدث : والحرمة لم تنسخ بعد . » . وهو بعيد ، ويحتاج إلى بحث وتثبت من صحته .
( 8 ) هذا متعلق بقوله : تحرم . ولو قدم على ما قبله : لكان أحسن وأظهر .
( 9 ) كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وهو بيان لقوله : حرام . وفي الأصل : بما » ؛ وهو خطأ وتصحيف