تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
« ولا ينبغي « 1 » : أن يكون محرّما عليهم : وقد نسخ ما خالف دين محمد ( صلى اللّه عليه وسلم ) : بدينه . كما لا يجوز - : إذا « 2 » كانت الخمر حلالا لهم . - إلا : أن تكون محرّمة عليهم - : إذ حرّمت على لسان بيّنا « 3 » محمد صلى اللّه عليه وسلم . - : وإن لم يدخلوا في دينه . » . * * * ( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي « 4 » ( رحمه اللّه ) : « حرّم المشركون على أنفسهم - : من أموالهم - أشياء : أبان اللّه ( عزّ وجل ) : أنها ليست حراما بتحريمهم « 5 » - وذلك مثل : البحيرة ، والسّائبة ، والوصيلة ، والحام . كانوا : يتركونها « 6 » في الإبل والغنم : كالعتق ؛ فيحرّمون : ألبانها ، ولحومها ، وملكها . وقد فسّرته في غير هذا الموضع « 7 » . - : فقال اللّه جل ثناؤه :
( ما جَعَلَ اللَّهُ : مِنْ )
هامش
( 1 ) كذا بالأم . وفي الأصل كلمة غير واضحة ، وهي : « نبين » . وهي محرفة عما ذكرنا ، أو عن : « يبين » أو « يتبين » . ( 2 ) في الأم : « إن » ؛ وهو أحسن . ( 3 ) هذا ليس بالأم . ( 4 ) كما في الأم ( ج 2 ص 211 ) . وقد ذكر في السنن الكبرى ( ج 10 ص 9 ) إلى قوله : وملكها . وانظر المجموع ( ج 9 ص 71 ) . ( 5 ) في الأم زيادة : « وقد ذكرت بعض ما ذكر اللّه تعالى منها » . ( 6 ) في بعض نسخ السنن الكبرى : « ينزلونها » ؛ وهو صحيح المعنى أيضا . ( 7 ) انظر ما تقدم ( ج 1 ص 142 - 145 ) . وراجع في السنن الكبرى ( ص 9 - 10 ) : حديث ابن المسيب ، وكلامه في تفسير ذلك ؛ وحديث الجشمي ، وأثر ابن عباس المتعلق بذلك وبآية :( وَجَعَلُوا لِلَّهِ : مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ ؛ نَصِيباً : 6 - 136 ). ثم راجع الكلام عن حديث سعيد : في الفتح ( ج 6 ص 353 - 354 وج 8 ص 196 - 198 ) ؛ فهو جليل الفائدة .