وقال « 1 » :
( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
« 2 » . . .
فَإِنْ تَوَلَّوْا )
؛ يعنى ( واللّه أعلم ) : فإن « 3 » تولّوا عن حكمك [ بغير رضاهم « 4 » ] . فهذا « 5 » يشبه : أن يكون ممّن أتاك « 6 » : غير مقهور على الحكم . » « والذين حاكموا إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) - في امرأة منهم ورجل : زنيا . - : موادعون « 7 » ؛ فكان « 8 » في التوراة : الرّجم ؛ ورجوا :
أن لا يكون « 9 » من حكم رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) . فجاءوا « 10 » بهما :
فرجمهما رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) . » . وذكر فيه حديث ابن عمر « 11 » .
قال الشافعي « 12 » : « فإذا « 13 » وادع الإمام قوما - : من أهل الشرك .
هامش
( 1 ) عبارة الأم : « وقوله » . وهي أحسن .
( 2 ) ذكر في الأم إلى : ( يفتنوك ) ؛ ثم قال : « الآية » .
( 3 ) في الأم : « إن » . وما في الأصل أحسن .
( 4 ) زيادة جيدة ، عن الأم .
( 5 ) في الأم : « وهذا » .
( 6 ) عبارة الأم : « أتى حاكما » .
( 7 ) كذا بالأم . وعبارة الأصل : « موادعين » ؛ وهي إما مصحفة ، أو ناقصة كلمة :
« كانوا » .
( 8 ) في الأم : « وكان » .
( 9 ) أي : الرجم . وقد صرح به في الأم ، بعد صيغة الدعاء .
( 10 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « فجاءه » ؛ وهو تحريف .
( 11 ) مختصرا ؛ في الحدود ، والقضاء باليمين والشاهد ، واختلاف العراقيين ( ج 6 ص 124 وج 7 ص 29 و 150 ) ولم يذكره في كتاب الجزية : على ما نعتقد . وراجع هذا الحديث ، وحديثي البراء وأبي هريرة : في السنن الكبرى ( ص 246 - 247 ) . ثم راجع الكلام عليه : في الفتح ( ج 12 ص 136 - 141 وج 13 ص 398 ) ، وشرح مسلم ( ج 11 ص 208 - 211 ) : فهو مفيد في كثير من المباحث .
( 12 ) كما في الأم ( ج 4 ص 129 - 130 ) .
( 13 ) عبارة الأم : « وإذا » . ولعل عبارة الأصل أظهر .