تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
قال « 1 » : « وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم : لم أحبّ « 2 » لهم : أن يولّوا عنهم ؛ ولا يستوجبون السّخط عندي ، من اللّه ( عزّ وجل ) : لو ولّوا عنهم على « 3 » غير التّحرّف « 4 » للقتال ، أو التحيز « 5 » إلى فئة . لأنا بيّنا « 6 » : أنّ اللّه ( جل ثناؤه ) إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه ؛ و : أنّ فرض اللّه في الجهاد ، إنما هو : على أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدوّ . » « 7 » * * * ( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
هامش
( 1 ) كما في الأم ( ج 4 ص 92 ) ؛ وأول الكلام فيها - بعد حديث ابن عباس ، والآية السابقة - : « فإذا غزا المسلمون أو غزوا ، فتهيئوا للقتال ، فلقوا ضعفهم من العدو - : حرم عليهم أن يولوا عنهم إلا متحرفين إلى فئة ؛ فإن كان المشركون » إلى آخر ما هنا . ( 2 ) في الأصل : « أجد » ؛ وهو تصحيف خطير . والتصحيح عن الأم . ( 3 ) في الأم : « إلى » ؛ وما في الأصل أحسن . ( 4 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « المتحرف » ؛ وهو تحريف . ( 5 ) في الأم : « والتحيز » . وما في الأصل أحسن . ( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « لأن يسا إذ اللّه أن اللّه » ؛ والزيادة والتصحيف من الناسخ . ( 7 ) راجع ما ذكره بعد ذلك ، في الأم ( ص 92 - 93 ) : فقد فصل فيه الكلام عن نية المولى ، تفصيلا لا نظير له .