أن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) قطع نخل بنى النّضير وترك ، وقطع نخل غيرهم وترك ؛ وممّن غزا : من لم يقطع نخله « 1 » . » .
* * *
( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 2 » - في الحربيّ : إذا أسلم : وكان قد نال مسلما ، أو معاهدا ، [ أو مستأمنا « 3 » ] : بقتل ، أو جرح ، أو مال . - : « لم يضمن « 4 » منه شيئا ؛ إلا : أن يوجد عنده مال رجل بعينه « 5 » » واحتجّ : بقول اللّه عزّ وجل :
( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا : إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ : 8 - 38 )
؛ « 6 » قال الشافعي : « وما « 7 » سلف : ما « 8 » تقضّى « 9 »
هامش
( 1 ) ثم ذكر حديثي عمرو ابن شهاب في ذلك ، وقال : « فإن قال قائل : ولعل النبي حرق مال بنى النضير ، ثم ترك . قيل : على معنى ما أنزل اللّه ؛ وقد قطع وحرق بخيبر - وهي بعد بنى النضير - وحرق بالطائف : وهي آخر غزاة قاتل بها ؛ وأمر أسامة بن زيد : أن يحرق على أهل ابني . » . ثم ذكر حديث أسامة : فراجعه ؛ وراجع كلامه في الأم ( ج 4 ص 66 و 161 و 197 و 199 وج 7 ص 212 - 213 و 323 - 324 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 185 و 187 ) . ثم راجع السنن الكبرى ( ج 9 ص 85 - 86 ) ، وقصة ذي الخلصة في الفتح ( ج 6 ص 94 وج 8 ص 51 - 53 ) . فإنك ستقف على فوائد جمة ، وعلى بعض المذاهب المخالفة ، وما يدل لها .
( 2 ) كما في الأم ( ج 6 ص 31 ) . وما في الأصل مختصر منه .
( 3 ) زيادة مفيدة تضمنها كلام الأم
( 4 ) عبارة الأم : « يضمنوا » ؛ وهي ملائمة لما فيها .
( 5 ) في الأصل : « يعينه » ؛ وهو مصحف . والتصحيح من عبارة الأم ، وهي :
« إلا ما وصفت من أن يوجد . . . فيؤخذ منه » .
( 6 ) وبحديث : « الإيمان يجب ما قبله » . وراجع الأم ( ج 4 ص 108 - 109 ) ، والسنن الكبرى ( ج 9 ص 97 - 99 ) .
( 7 ) في الأم زيادة : « قد » ؛ وهي أحسن
( 8 ) هذا ليس بالأم ، وزيادته أحسن .
( 9 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « يقتضى » ؛ وهو تصحيف .