وذهب . وقال :
( اتَّقُوا اللَّهَ ، وَذَرُوا ما بَقِيَ : مِنَ الرِّبا : 2 - 278 )
؛ ولم يأمرهم : بردّ ما مضى : [ منه « 1 » ] . » . وبسط الكلام فيه .
قال الشافعي في موضع آخر « 2 » ( بهذا الإسناد ) - في هذه الآية - :
« ووضع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) - بحكم اللّه - : كلّ ربا :
أدركه الإسلام ، ولم يقبض . ولم يأمر أحدا - : قبض ربا في الجاهليّة . - :
أن يردّه . » .
* * *
( أنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ( في آخرين ) ؛ قالوا : أخبرنا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي « 3 » : « أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن « 4 » عبيد اللّه بن أبي رافع ، قال :
هامش
( 1 ) زيادة حسنة عن الأم . وإنما أمر : برد ما بقي منه ؛ كما نص عليه في آخر كلامه ( ص 32 ) . فراجعه كله ؛ وراجع كلامه في الأم ( ج 4 ص 130 و 200 وج 5 ص 44 و 148 ) : لتعرف : كيف يكون ارتباط المسائل الفقهية بعضها ببعض .
( 2 ) من الأم ( ج 7 ص 328 - 329 ) .
( 3 ) كما في الأم ( ج 4 ص 166 ) ، والسنن الكبرى ( ج 9 ص 146 ) : مستدلا على ما أجاب به - في أمر المسلم : الذي يحذر المشركين من غزو المسلمين لهم ، أو يخبرهم ببعض عوراتهم . - : « من أنه لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام ، إلا : بقتل أو زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إيمان ، واستمرار على ذلك الكفر . » . وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم عن جماعة من طريق سفيان بإسناده . وأخرجاه أيضا من غير طريقه :
بشيء من الاختلاف . راجع السنن الكبرى ( ص 147 ) والفتح ( ج 6 ص 87 - 88 و 116 ج 7 ص 366 - 367 وج 8 ص 447 ) وشرح مسلم للنووي ( ج 16 ص 54 - 57 ) .
( 4 ) في الأصل : « ابن » . وهو تحريف .