« ودلّت السنة ، ثم « 1 » ما لم أعلم فيه مخالفا - : من أهل العلم . - : على مثل ما وصفت « 2 » . » . وذكر حديث ابن عمر « 3 » في ذلك « 4 »
* * *
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي « 5 » ( رحمه اللّه ) : « قال اللّه ( جل ثناؤه ) في الجهاد :
( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ ، وَلا عَلَى الْمَرْضى ، وَلا
« 6 »
عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ - حَرَجٌ : إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ ما
« 7 »
عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ؛ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )
؛ إلى :
( وَطَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ : فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ : 9 - 91 - 93 )
؛ وقال عزّ وجل :
( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ : 24 - 61 ) *
. »
هامش
( 1 ) أي : ثم الحكم الذي لم أعلم إلخ . وفي الأصل : « بم » ؛ وهو تصحيف .
والتصحيح عن الأم .
( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « وصفتم » ؛ وهو تحريف .
( 3 ) من رد النبي إياه في أحد ، دون الخندق ، فراجعه مع غيره - : مما يفيد في المقام . - : في السنن الكبرى ( ج 9 ص 21 - 23 ) . وراجع الأم ( ج 4 ص 176 وج 6 ص 135 ) ، وسنن الشافعي ( ص 114 ) والفتح ( ج 7 ص 275 - 276 ) .
( 4 ) وذكر أيضا : أن النبي لم يسهم لمن قاتل معه - : من العبيد والنساء . - وأسهم للبالغين الأحرار : وإن كانوا ضعفاء . ثم قال : « فدل ذلك على أن السهمان إنما تكون فيمن شهد القتال : من الرجال الأحرار ؛ ودل ذلك : على أن لا فرض في الجهاد ، على غيرهم . » . وذكر نحوه في المختصر ( ج 5 ص 180 - 181 ) .
( 5 ) كما في الأم ( ج 4 ص 85 ) . وقد ذكر مختصرا ، في المختصر ( ج 5 ص 181 )
( 6 ) عبارة المختصر : « الآية ؛ وقال :( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ ). » .
( 7 ) في الأم : « الآية » .