« فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد »
وبهذا الإسناد ، قال الشافعي « 1 » : « فلما « 2 » فرض اللّه ( عزّ وجل ) .
الجهاد - : دلّ « 3 » في كتابه ، ثم « 4 » على لسان نبيّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) :
أن « 5 » ليس يفرض « 6 » الجهاد على مملوك ، أو أنثى : بالغ ؛ ولا حرّ :
لم يبلغ . » « لقول اللّه عزّ وجل :
( انْفِرُوا
« 7 »
خِفافاً وَثِقالًا ، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : 9 - 41 )
؛ فكان « 8 » حكم « 9 » .
أن لا مال للمملوك ؛ ولم يكن مجاهد « 10 » إلا : وعليه « 11 » في الجهاد ، مئونة :
من المال ؛ ولم يكن للمملوك مال . »
هامش
( 1 ) كما في الأم ( ج 4 ص 85 ) . وقد ذكر باختصار في المختصر ( ج 5 ص 180 ) .
( 2 ) هذا ليس بالمختصر .
( 3 ) في المختصر . « ودل » .
( 4 ) في الأم : « وعلى » . وما في الأصل والمختصر أحسن .
( 5 ) عبارة الأم : « أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد » إلخ . وعبارة المختصر :
« أنه لم يفرض الجهاد على مملوك ، ولا أنثى ، ولا على من لم يبلغ » .
( 6 ) في الأصل : « بفرض » ؛ وهو تصحيف .
( 7 ) ذكر في المختصر من أول : ( وجاهدوا ) .
( 8 ) عبارة الأم : « فكان اللّه عزّ وجل » إلخ . وعبارة المختصر : « فحكم أن لا مال للملوك » ؛ ثم ذكر الآية الآتية .
( 9 ) في الأصل : « أحكم » ، وهو تحريف .
( 10 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « مجاهدا » ؛ وهو خطأ وتحريف .
( 11 ) عبارة الأم : « ويكون عليه للجهاد » .