إذ لم يخافوا الفتنة . وكان يأمر جيوشه : أن يقولوا لمن أسلم : إن هاجرتم :
فلكم ما للمهاجرين ؛ وإن أقمتم : فأنتم كأعراب المسلمين « 1 » . وليس يخيّرهم « 2 » ، إلا فيما يحلّ لهم . » .
« فصل في أصل فرض الجهاد « 3 » »
قال الشافعي « 4 » ( رحمه اللّه ) : « ولمّا « 5 » مضت لرسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) مدّة : من هجرته ؛ أنعم اللّه فيها على جماعات « 6 » ، باتّباعه - :
حدثت لهم « 7 » بها ، مع « 8 » عون اللّه ( عزّ وجل ) ، قوّة : بالعدد ؛ لم يكن « 9 » قبلها . » « ففرض اللّه ( عزّ وجل ) عليهم ، الجهاد - بعد « 10 » إذ كان : إباحة ؛
هامش
( 1 ) هذا غير موجود بالأم ؛ ولعله سقط من الناسخ أو الطابع .
( 2 ) كذا بالأم والسنن الكبرى . وفي الأصل : « يخبرهم » ؛ وهو تصحيف .
( 3 ) انظر في السنن الكبرى ( ج 9 ص 20 ) ما ورد في ذلك : من السنة .
وراجع فيها ( ص 157 - 161 ) : ما ورد في فضل الجهاد ؛ فهو مفيد جدا .
( 4 ) كما في الأم ( ج 4 ص 84 - 85 ) . وقد ذكر باختصار ، في المختصر ( ج 5 ص 180 ) .
( 5 ) في المختصر . « لما » .
( 6 ) في الأم : « جماعة » .
( 7 ) عبارة المختصر : « لها مع » إلخ .
( 8 ) كذا بالأم والمختصر . وفي الأصل : « عون مع » ؛ وهو من عبث الناسخ .
( 9 ) أي : العدد . وفي الأم والمختصر : « تكن » ؛ أي : القوة .
( 10 ) هذا إلى قوله : فرضا ؛ غير موجود بالمختصر .