اللّه تعالى :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : شَهادَةُ بَيْنِكُمْ )
« 1 » ؛ إلى آخر الآية « 2 » .
فلمّا نزلت « 3 » :
( تَحْبِسُونَهُما
« 4 »
مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ )
: أمر « 5 » النبىّ ( صلى اللّه عليه وسلم ) الدّاريّين ؛ فقاما بعد الصلاة : فحلفا باللّه ربّ السماوات : ما ترك مولاكم : من المال ، إلّا ما أتيناكم به ؛ وإنّا لا نشترى بأيماننا ثمنا قليلا « 6 » :
من الدّنيا ؛
( وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى ؛ وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ : إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ )
. فلمّا حلفا : خلّى سبيلهما . ثم : إنهم وجدوا - بعد ذلك - إناء « 7 » : من آنية الميّت ؛ فأخذ « 8 » الدّاريّان ، فقالا : اشتريناه منه في حياته ؛ وكذبا ؛ فكلّفا البيّنة : فلم يقدرا « 9 » عليها « 10 » . فرفع « 11 » ذلك إلى النبىّ « 12 » ( صلى اللّه عليه وسلم ) : فأنزل اللّه عزّ وجل :
( فَإِنْ عُثِرَ )
؛ يقول :
هامش
( 1 ) في رواية الأم والبيهقي ، زيادة : « إذا حضر أحدكم الموت » . وحكى القرطبي إجماع أهل التفسير : على أن هذه القصة هي السبب في نزول هذه الآية . انظر تفسيري الشوكاني ( ج 2 ص 84 ) والفخر ( ص 495 - 460 ) .
( 2 ) قال الخطابي في معالم السنن ( ج 4 ص 172 ) : « فيه حجة لمن رأى : رد اليمين على المدعى . » .
( 3 ) عبارة الطبري : « نزل » .
( 4 ) عبارة غير الأصل : « أن يحبسا من بعد الصلاة » ؛ أي : ما دل على ذلك .
( 5 ) عبارة الأم والطبري : « أمر . . .
فقاما » . وعبارة البيهقي : « أمرهما . . . فقاما » .
( 6 ) هذا ليس في رواية البيهقي .
( 7 ) هذه عبارة الأم والطبري والبيهقي . وفي الأصل « انا » ؛ وهو تحريف ؛ إلا : إن كان يصح تسهيله . وانظر المصباح .
( 8 ) عبارة الأم : « فأخذوا الداريين » وعبارة البيهقي : « وأخذوا الداريين » .
( 9 ) في بعض نسخ السنن الكبرى : « يقدروا » .
( 10 ) هذه عبارة الأم والطبري والبيهقي . وفي الأصل : « عليه » ؛ ولعله محرف .
( 11 ) في غير الأصل : « فرفعوا » .
( 12 ) في الأم : « رسول اللّه » .