الناس . ولا أعلم الآية تحتمل معنى : غير جملة « 1 » ما قال « 2 » . » « وإنما معنى
( شهادة بينكم )
: أيمان بينكم « 3 » ؛ كما « 4 » سمّيت أيمان المتلاعنين : شهادة ، واللّه تعالى أعلم . » .
وبسط الكلام فيه ، إلى أن قال : « وليس في هذا : ردّ اليمين ، إنما كانت يمين الدّاريّين : على ما ادّعى « 5 » الورثة : من الخيانة ؛ ويمين ورثة الميّت : على ما ادّعى الدّاريّان : أنه « 6 » صار لهما من قبله « 7 » . »
« وقوله « 8 » عزّ وجل :
( أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ : 5 - 108 )
،
هامش
( 1 ) عبارة الأم : « غير حمله على ما قال » ؛ ولا يبعد أن يكون ما في الأصل : محرفا ، أو زائدا من الناسخ .
( 2 ) قال في الأم - بعد ذلك - : « وإن كان لم يوضح بعضه : لأن الرجلين - :
اللذين كشاهدى الوصية . - كانا أميني الميت ؛ فيشبه أن يكون : إذا كان شاهدان - : منكم ، أو من غيركم . - : أمينين على ما شهدا عليه ، فطلب ورثة الميت أيمانهما : أحلفا بأنهما أمينان ، لا : في معنى الشهود . » . ثم ذكر اعتراضا أجاب عنه بما سيأتي : مع تقديم زيادة سننبه عليها .
( 3 ) وهذا : مذهب الكرابيسي والطبري والقفال . راجع أدلهم وما ورد عليهم :
في تفسير الطبري ، والقرطبي ( ص 348 ) والفتح ( ص 269 ) .
( 4 ) هذا إلى قوله : شهادة ؛ متقدم في عبارة الأم ؛ وذكر فيها عقب قوله بينكم :
« إذا كان هذا المعنى » . وذكر هذه الزيادة في السنن الكبرى ، مع أول الكلام هنا . وراجع في مناقب ابن أبي حاتم ( ص 102 ) ما رواه يونس عن الشافعي .
( 5 ) عبارة الأم : « على ادعاء » .
( 6 ) عبارة الأم : « مما وجد في أيديهما ، وأقرا : أنه للميت ، وأنه » إلخ .
( 7 ) في الأم بعد ذلك : « وإنما أجزنا رد اليمين ، من غير هذه الآية » . وراجع كلامه عن هذا ، ورده على من خالفه : في الأم ( ج 7 ص 34 - 36 و 217 ) ؛ فهو منقطع النظير . وانظر الأم ( ج 6 ص 78 - 79 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 255 - 256 ) ، والسنن الكبرى ( ج 10 ص 182 - 184 ) .
( 8 ) عبارة الأم : « فإن قال قائل : فإن اللّه . يقول :( أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ . . . ).
فذلك » إلخ .