لأنه « 1 » إنما خوطب « 2 » بالفرائض : البالغون ؛ دون : من لم يبلغ « 3 » . » .
وبسط الكلام في الدّلالة عليه « 4 » .
* * *
( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 5 » ( رحمه اللّه ) : « في « 6 » قول اللّه عزّ وجل :
( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ : مِنْ رِجالِكُمْ )
؛ إلى :
( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ : مِنَ الشُّهَداءِ
« 7 »
)
، وقوله تعالى :
( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ : مِنْكُمْ : 65 - 2 )
؛ دلالة « 8 » : على أنّ اللّه
هامش
( 1 ) عبارة السنن الكبرى ( ص 161 ) هي : « وقول اللّه :( مِنْ رِجالِكُمْ )؛ يدل :
على أنه لا تجوز شهادة الصبيان ( واللّه أعلم ) في شئ . ولأنه » إلخ .
( 2 ) أي : كلف بها .
( 3 ) في السنن الكبرى زيادة : « ولأنهم ليسوا ممن يرضى : من الشهداء ؛ وإنما أمر اللّه : أن نقبل شهادة من نرضى . » .
( 4 ) حيث رد على من أجاز شهادة الصبيان في الجراح : ما لم يتفرقوا . فراجع كلامه ( ص 81 و 44 ) . وراجع الفتح ( ج 5 ص 175 ) ، وشرح الموطأ ( ج 3 ص 396 ) .
( 5 ) كما في الأم ( ج 6 ص 127 ) وقد ذكر بعضه في السنن الكبرى ( ج 10 ص 162 ) .
( 6 ) عبارة الأم : « قلت » ؛ وهي جواب عن سؤال . وعبارة السنن الكبرى :
« قال اللّه » .
( 7 ) ذكر في الأم ( ج 7 ص 116 ) أن مجاهدا قال في ذلك : « عدلان ، حران ، مسلمان » . ثم قال : « لم أعلم : من أهل العلم ؛ مخالفا : في أن هذا معنى الآية . » إلخ ؛ فراجعه . وراجع كلامه ( ص 97 وج 6 ص 246 ) : لفائدته في المقام كله . وانظر اختلاف الحديث ( ص 352 ) ؛ والسنن الكبرى ص 163 .
( 8 ) في الأم والسنن الكبرى : « ففي هاتين الآيتين ( واللّه أعلم ) دلالة » إلخ .