تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
الأحرار ، المرضيّون ، المسلمون . من قبل : أنّ « 1 » رجالنا ومن نرضى : من « 2 » أهل ديننا ؛ لا : المشركون ؛ لقطع اللّه الولاية بيننا وبينهم : بالدّين . و « 3 » : رجالنا : أحرارنا « 4 » ؛ لا : مماليكنا ؛ الذين « 5 » : يغلبهم « 6 » من تملّكهم « 7 » ، على كثير : من أمورهم . و « 8 » : أنّا لا نرضى أهل الفسق منا ؛ و : أنّ الرّضا « 9 » إنما يقع على العدول « 10 » منا ؛ ولا يقع إلّا : على البالغين ؛
هامش
( 1 ) كذا بالأم والسنن الكبرى ( ص 162 ) . وفي الأصل : « لا حالنا » ؛ وهو تحريف عجيب . ( 2 ) كذا بالأصل والسنن الكبرى ؛ أي : بعضهم . ولم يذكر في الأم ؛ وعدم ذكره أولى . ( 3 ) هذا إلى قوله : أمورهم ، ذكر في السنن الكبرى ( ص 161 ) بزيادة : « فلا يجوز شهادة مملوك في شئ : وإن قل . » ، وقد ذكر نحوها في الأم ( ص 81 ) . ( 4 ) في الأم زيادة : « والذين نرضى : أحرارنا » . ( 5 ) في السنن الكبرى : « الذي » ؛ ولعله محرف . ( 6 ) كذا بالأم والسنن الكبرى . وفي الأصل : « نعيلهم » ؛ وهو تصحيف . ( 7 ) في الأم والسنن الكبرى : « يملكهم » . وراجع فيها أثر مجاهد في ذلك ، وما نقله عن بعض المخالفين في المسألة . ثم راجع الفتح ( ج 5 ص 169 ) . ( 8 ) هذا إلى قوله : العدول منا ، ذكر في السنن الكبرى ( ص 166 ) . وراجع فيها : أثرى عمر وشريح . ( 9 ) كذا بالأم والسنن الكبرى . وفي الأصل : « الرضى » ؛ وهو محرف عما ذكرنا أو عن : « المرضى » ؛ ومعناهما واحد . انظر الأساس . ( 10 ) في الأم : « العدل » . وراجع كلام الشافعي عن العدالة : في الرسالة ( ص 25 و 38 و 493 ) ، وجماع العلم ( ص 40 - 41 ) . ثم راجع الفتح ( ج 5 ص 157 و 159 ) . ويحسن : أن تراجع في السنن الكبرى ( ص 185 - 191 ) : من تجوز شهادته ومن ترد . وانظر الأم ( ج 6 ص 208 - 216 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 256 ) .