تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
( بِهِ ثَمَناً : وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى : 5 - 106 )
؛ وإنما القرابة : بين المسلمين الذين كانوا مع النبىّ ( صلى اللّه عليه وسلم ) : من العرب ؛ أو : بينهم وبين أهل الأوثان . لا : بينهم وبين أهل الذّمّة . وقول « 1 » [ اللّه ] :
( وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ : إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ : 5 - 106 )
؛ فإنما يتأثّم من كتمان الشهادة [ للمسلمين « 2 » ] : المسلمون ؛ لا : أهل الذّمّة . » قال الشافعي « 3 » : « وقد سمعت من يذكر : أنها منسوخة بقول اللّه عزّ وجل :
( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ : مِنْكُمْ : 65 - 2 )
« 4 » ؛ واللّه أعلم « 5 » . » ثم جرى في سياق كلام الشافعىّ ( رحمه اللّه ) أنه قال : « قلت له : إنما ذكر اللّه هذه الآية « 6 » : في وصيّة مسلم « 7 » ؛ أفتجيزها : في وصيّة مسلم
هامش
( 1 ) في الأصل : « وقالوا » ؛ والظاهر : أنه محرف . والتصحيح والزيادة من الأم . وفي السنن : « ويقول اللّه » ، وفيه تصحيف . ( 2 ) زيادة جيدة أو متعينة ، عن الأم والسنن الكبرى . ( 3 ) كما في الأم ( ج 6 ص 128 ) . ( 4 ) نسب النحاس ، القول بالنسخ ، إلى زيد بن أرقم ، ومالك ، وأبي حنيفة : ( وإن خالف غيره ، فقال : بجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . ) ؛ والشافعي : وهو يعارض ما سيصرح به آخر البحث . وذكر في الفتح : أن الناسخ آية البقرة : ( 282 ) - ولا تعارض - وأن القائلين بالنسخ احتجوا : بالإجماع على رد شهادة الفاسق ؛ والكافر شر منه . ثم رد عليه : بما ينبغي مراجعته . وانظر الناسخ والمنسوخ ، وتفسيري القرطبي ( ج 6 ص 350 ) والشوكاني ( ج 2 ص 82 ) . ( 5 ) في الأم والسنن الكبرى ، زيادة : « ورأيت مفتى أهل دار الهجرة والسنة ، يفتون : أن لا تجوز شهادة غير المسلمين العدول . » . وراجع في السنن : تحقيق مذهب ابن المسيب . ( 6 ) أي : آية :( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ )؛ التي احتج بها الخصم . ( 7 ) في الأم زيادة : « في السفر » .
أحكام القرآن — صفحة 146 | الإمام الشافعي / عبد الغني عبد الخالق