تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
رجل رجلا - كانت « 1 » الهجرة محرّمة عليه فوق ثلاث ليال « 2 » - فكتب إليه ، أو أرسل إليه - : وهو يقدر على كلامه . - : لم يخرجه هذا من هجرته : التي يأثم بها « 3 » . » قال الشافعي « 4 » ( رحمه اللّه ) : « وإذا حلف الرجل : ليضربنّ عبده مائة سوط ؛ فجمعها ، فضربه بها - : فإن كان يحيط العلم : أنه « 5 » إذا ضربه بها ، ماسّته « 6 » كلّها - : فقد برّ « 7 » . وإن كان العلم مغيّبا ، [ فضربه بها ضربة « 8 » ] : لم يحنث في الحكم ؛ ويحنث في الورع . » . واحتجّ بقول اللّه عزّ وجل :
( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً : فَاضْرِبْ بِهِ ، وَلا تَحْنَثْ : 38 - 44 )
؛ وذكر خبر المقعد : الذي ضرب في الزنا ،
هامش
( 1 ) هذه الجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ وليست جواب الشرط : إذ هو قوله : لم يخرجه ولو قال : والهجرة ؛ لكان أولى وأظهر . وكذلك : لو قال : فلو كتب ؛ كما صنع المزني . ويكون قوله : كانت ؛ جواب الشرط الأول . ( 2 ) هذا ليس بالأم ( 3 ) انظر ما ذكره بعد ذلك ، وقبل ما تقدم كله : لاشتماله على فوائد جمة . ( 4 ) كما في الأم ( ج 7 ص 73 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 237 ) . وعبارته : « ولو » . ( 5 ) عبارة المختصر : « أنها ماسته كلها بر » . ( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « ماسة » . وهو تحريف . ( 7 ) في الأم زيادة : « وإن كان يحيط العلم : أنها لا تماسه كلها ، لم يبر » . وذكر نحوها في المختصر ، ثم قال : « وإن شك : لم يحنث » إلخ . ( 8 ) زيادة حسنة من عبارة الأم ، وهي : « مغيبا : قد تماسه ولا تماسه ؛ فضربه » إلخ .