عليه وسلم ) طائفة - فهاجرت إليهم - : غير محرّم على من بقي ، ترك « 1 » الهجرة « 2 » . »
وذكر « 3 » اللّه ( عزّ وجل ) أهل الهجرة ، فقال :
( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ : مِنَ الْمُهاجِرِينَ ، وَالْأَنْصارِ : 9 - 100 )
؛ وقال :
( لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ : 59 - 8 )
؛ وقال :
( وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ : أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ ، وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : 24 - 22 )
. » « قال : ثم أذن اللّه لرسوله ( صلى اللّه عليه وسلم ) : بالهجرة « 4 » منها « 5 » ؛ فهاجر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) إلى المدينة . » « ولم يحرّم في هذا ، على من بقي بمكة ، المقام بها - : وهي دار شرك . - وإن قلّوا « 6 » : بأن يفتنوا « 7 » . [ و « 8 » ] لم يأذن لهم بجهاد . »
هامش
( 1 ) بل واستبقى بعض أصحابه ؛ كأبي بكر : فإنه استبقاه معه ، حتى هاجرا معا بعد أن أذن اللّه له . انظر حديث عائشة المتعلق بذلك : في السنن الكبرى ( ص 9 - 10 ) .
( 2 ) في الأم ، زيادة : « إليهم » .
( 3 ) عبارة الأم هي : « وذكر الله جل ذكره : ( للفقراء المهاجرين ) ، وقال :
( ولا يأتل ) » إلخ . ونرجح أن الزائد في الأصل ، قد سقط من نسخ الأم .
( 4 ) عبارة الأم : « بالهجرة إلى المدينة ؛ ولم يحرم » إلخ . ولعل الزائد هنا سقط من نسخ الأم .
( 5 ) أي : من مكة . وفي الأصل : « فيها » ؛ وهو محرف عما أثبتناه .
( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « قالوا » : وهو تحريف .
( 7 ) ليس مراده : أن عدم التحريم بسبب أن يفتنوا . وإنما مراده : أن التحريم لم يحدث مع توقع أو تحقق ما كان مظنة لحدوثه ، لا لنفيه .
( 8 ) زيادة متعينة ، عن الأم .