تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ما حلف « 1 » : ليفعلنّ فيه شيئا ؛ فقد « 2 » غلب : بغير فعل منه . وهذا : في أكثر من معنى الإكراه . » . وقد أطلق « 3 » الشافعي ( رحمه اللّه ) القول فيه ؛ واختار : « أنّ يمين المكره : غير ثابتة عليه ؛ لما احتجّ به : من الكتاب [ والسّنة « 4 » ] . » قال الشافعي « 5 » : « و [ هو « 6 » ] قول عطاء : إنه يطرح عن الناس ، الخطأ والنّسيان . « 7 » » . وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي « 8 » - » فيمن « 9 » حلف لا يكلم رجلا ؛ فأرسل إليه رسولا ، أو كتب إليه كتابا » - : « فالورع : أن يحنث ؛ ولا يتبيّن « 10 » : أنه يحنث . لأنّ الرسول والكتاب ، غير الكلام : وإن كان يكون كلاما في حال . »
هامش
( 1 ) في المختصر زيادة حسنة ، وهي : « عليه » . ( 2 ) عبارة المختصر : « فهو في أكثر من الإكراه » . ( 3 ) أي : عمم . حيث قال ( ص 70 ) : « وكذلك : الأيمان بالطلاق والعناق والأيمان كلها ، مثل اليمين باللّه » . ( 4 ) زيادة حسنة عن عبارته في الأم ( ص 70 ) . ( 5 ) كما في الأم ( ص 68 ) . وينبغي أن تراجع كلامه فيها . ( 6 ) زيادة متعينة عن الأم ، أي : وهو بطريق الأولى . ( 7 ) في الأم زيادة : « ورواه عطاء » . أي : مرفوعا ؛ بلفظ مشهور في آخره زيادة : « وما استكرهوا عليه » . انظر السنن الكبرى ( ج 10 ص 61 ) . ( 8 ) كما في الأم ( ج 7 ص 73 ) . وذكر بعضه في المختصر ( ج 5 ص 236 ) . ( 9 ) عبارة الأم - وهي ابتداء القول - : « فإذا حلف أن لا يكلم » إلخ . ( 10 ) عبارة الأم : « يبين لي أن » . وعبارة المختصر : « يبين لي ذلك » . وذكر المزني إلى قوله : الكلام ؛ ثم قال : « هذا عندي به وبالحق أولى : قال اللّه جل ثناؤه :( آيَتُكَ : أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا )؛ إلى قوله :( بُكْرَةً وَعَشِيًّا : 19 - 10 - 11 ). فأفهمهم : ما يقوم مقام الكلام : ولم يتكلم . وقد احتج الشافعي : بأن الهجرة محرمة فوق ثلاث ؛ فلو كتب أو أرسل » إلى آخر ما سيأتي .