( وَأَنْتُمْ حُرُمٌ )
؛ إلى « 1 » قوله :
( هَدْياً : بالِغَ الْكَعْبَةِ ؛ أَوْ كَفَّارَةٌ : طَعامُ مَساكِينَ ؛ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ : صِياماً ؛ لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ : 5 - 95 )
.
ومثل قوله في الظّهار :
( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً : مِنَ الْقَوْلِ ؛ وَزُوراً : 58 - 2 )
؛ ثم أمر فيه : بالكفّارة « 2 » . » « قال الشافعي « 3 » : ويجزى : بكفّارة « 4 » اليمين ، مدّ - : بمدّ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم . - : « 5 » من حنطة . » « قال « 6 » : وما يقتات « 7 » أهل البلدان - : من شيء . - أجزأهم منه مدّ . »
هامش
( 1 ) عبارة الأم : « إلى : ( بالغ الكعبة ) . » .
( 2 ) راجع في ذلك ، السنن الكبرى ( ج 7 ص 387 و 390 و 393 ) . وانظر ما تقدم ( ج 1 ص 234 - 236 ) .
( 3 ) كما في الأم ( ج 7 ص 58 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 226 ) وقد ذكر أوله : في السنن الكبرى ( ج 10 ص 54 ) .
( 4 ) عبارة غير الأصل : « في كفارة » . وهي أحسن .
( 5 ) قوله : من حنطة ؛ ليس بالمختصر ، ولا السنن الكبرى . وقد استدل على ذلك :
« بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم أتى بعرق تمر : فدفعه إلى رجل ، وأمره : أن يطعمه ستين مسكينا . والعرق : خمسة عشر صاعا ؛ وهي : ستون مدا . » ؛ ثم رد على ابن المسيب ، فيما زعمه : « من أن العرق : ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين . » . فراجعه : في الأم والسنن الكبرى . وراجع الفتح ( ج 1 ص 212 وج 11 ص 476 - 477 ) ، وشرح الموطأ ( ج 3 ص 66 ) .
( 6 ) كما في الأم ( ج 7 ص 58 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 226 ) وقد ذكر أوله : في السنن الكبرى ( ج 10 ص 54 ) .
( 7 ) في المختصر : « اقتات » .