تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
« [ قال ] « 1 » : وأقلّ ما يكفى « 2 » - : من الكسوة . - : كلّ ما وقع عليه اسم كسوة - : من عمامة ، أو سراويل ، أو إزار ، أو مقنعة ؛ وغير ذلك - : للرجل ، والمرأة ، والصبىّ « 3 » . لأنّ « 4 » اللّه ( عزّ وجل ) أطلقه : فهو مطلق . » « [ قال « 5 » ] : وليس له - إذا كفّر بالإطعام « 6 » - : أن يطعم أقلّ من عشرة « 7 » ؛ أو بالكسوة : أن يكسو أقلّ من عشرة . » « [ قال ] « 8 » وإذا « 9 » أعتق في كفّارة اليمين « 10 » : لم يجزه إلا رقبة
هامش
( 1 ) كما في الأم ص 59 ) . وقد ذكر بعضه في المختصر ( ص 228 ) . واقتبس بعضه في السنن الكبرى ( ص 56 ) . والزيادة للتنبيه . ( 2 ) في المختصر : « يجزى » . ( 3 ) ذكر إلى هنا في المختصر ، بلفظ : « لرجل أو امرأة أو صبي » . ( 4 ) عبارة الأم هي : « لأن ذلك كله يقع عليه اسم : كسوة ؛ ولو أن رجلا أراد أن يستدل بما تجوز فيه الصلاة : من الكسوة ؛ على كسوة المساكين - : جاز لغيره أن يستدل بما يكفيه في الشتاء ، أو في الصيف ، أو في السفر : من الكسوة . ولكن : لا يجوز الاستدلال عليه بشيء من هذا ؛ وإذا أطلقه اللّه : فهو مطلق . » . ( 5 ) كما في الأم ( ص 58 ) . والزيادة : للتنبيه . وعبارة الأم فيها تفصيل يحسن الوقوف عليه . ( 6 ) في الأم : « بإطعام » . وفي الأصل : « بالطعام » . ولعله محرف عما أثبتنا : مما هو أولى . ( 7 ) راجع في الفتح ( ج 11 ص 476 ) : الخلاف في جواز إعطاء الأقرباء ، وفي اشتراط الإيمان . ( 8 ) كما في الأم ( ص 59 ) . والزيادة : للتنبيه . ( 9 ) في الأم : « ولو » . ( 10 ) في الأم زيادة : « أو في شئ وجب عليه العتق »