تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
والعجلة « 1 » ؛ لا يعقد : على ما حلف [ عليه ] « 2 » . » « وعقد اليمين : أن يعنيها « 3 » على الشيء بعينه : أن لا يفعل الشيء ؛ فيفعله ؛ أو : ليفعلنّه « 4 » ؛ فلا يفعله ؛ أو « 5 » : لقد كان ؛ وما كان . » « فهذا : آثم ؛ وعليه الكفّارة : لما وصفت : من [ أنّ « 6 » ] اللّه ( عزّ وجل ) قد جعل الكفّارات : في عمد « 7 » المأثم « 8 » . قال « 9 » :
( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ : ما دُمْتُمْ حُرُماً : 5 - 96 )
؛ وقال
( لا
« 10 »
تَقْتُلُوا الصَّيْدَ : )
هامش
( 1 ) ذكر في المختصر واللسان إلى هنا . وقد يوهم ذلك : أن ما ذكر هنا إنما هو : للتقييد . والظاهر : أنه : لبيان الغالب ؛ وأن العبرة : بعدم العقد ؛ سواء أوجد شئ من ذلك ، أم لا . ( 2 ) زيادة حسنة ، عن الأم . ( 3 ) أي : يقصدها ويأتي بها . وعبارة الأصل : « يعينها » ؛ وهي مصحفة عن ذلك ، أو عن عبارة الأم والمختصر : « يثبتها » ؛ أي : يحققها . وعبارة اللسان : « تثبتها » ؛ بالتاء : هنا وفيما سيأتي . وذكر في المختصر إلى قوله : بعينه . ( 4 ) في الأصل : « أو ليفعله » ؛ وهو تحريف . والتصحيح من الأم واللسان . ( 5 ) كذا بالأم واللسان . وهو الظاهر . وفي الأصل : بالواو فقط . ولعل النقص من الناسخ . ( 6 ) زيادة متعينة ، عن الأم . ( 7 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « عمل » ؛ وهو تصحيف . ( 8 ) راجع كلامه في الأم ( ص 56 ) ، والمختصر ( ص 223 ) . وانظر السنن الكبرى ( ص 37 ) ، وما تقدم ( ج 1 ص 287 - 288 ) : من وجوب الكفارة في القتل العمد . ( 9 ) في الأم : « فقال » . ( 10 ) في الأم : « ولا » ؛ وهو خطأ من الناسخ أو الطابع .