« ما يؤثر عنه في الايمان والنّذور « 1 » »
( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 2 » - في قول اللّه عزّ وجل :
( وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ : أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى : 24 - 22 )
. - : « نزلت في رجل حلف : أن لا ينفع رجلا ؛ فأمره اللّه ( عزّ وجل ) : أن ينفعه . » .
قال الشيخ : وهذه الآية نزلت في أبى بكر الصّدّيق ( رضى اللّه عنه ) :
حلف : أن لا ينفع مسطحا ؛ لما كان منه : في شأن عائشة ( رضي اللّه عنها ) .
فنزلت هذه الآية « 3 » .
هامش
( 1 ) أي : في بابهما . فلا يعترض : بعدم ذكر شئ هنا : خاص بالنذر . وراجع كلام الحافظ في الفتح ( ج 11 ص 415 ) عن حقيقة اليمين والنذر ؛ لجودته .
( 2 ) كما في الأم ( ج 7 ص 56 ) : بعد أن ذكر : أنه يكره الأيمان على كل حال ، إلا فيما كان طاعة للّه : كالبيعة على الجهاد . وبعد أن ذكر : أن من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها - فالاختيار : أن يفعل الخير ، ويكفر . محتجا على ذلك : بأمر النبي به - : في الحديث المشهور الذي رواه الشيخان ومالك وغيرهم . - وبالآية الآتية .
وانظر المختصر ( ج 5 ص 223 ) ، وكلامه المتعلق بذلك : في الأم ( ج 4 ص 107 ) .
ثم راجع السنن الكبرى ( ج 10 ص 30 - 32 و 36 و 50 - 54 ) ، وشرح مسلم للنووي ( ج 11 ص 108 - 116 ) ، والفتح ( ج 11 ص 416 و 484 - 493 ) ، وشرح الموطأ للزرقاني ( ج 3 ص 64 - 65 ) : لتقف على تفصيل القول والخلاف : في كون الكفارة : قبل الحنث ، أو بعده ، وعلى غيره : مما يتعلق بالمقام .
( 3 ) انظر السنن الكبرى ( ص 36 - 37 ) . ثم راجع الكلام على هذه الآية ، وعلى حديث الإفك - في الفتح ( ج 5 ص 172 - 173 وج 7 ص 305 و 307 وج 8 ص 315 - 342 ) ، وشرح مسلم ( ج 17 ص 102 - 118 ) .