تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
أهل العلم [ بالتفسير « 1 » ] : أنّ القوّة هي : الرّمى . وقال اللّه تبارك وتعالى :
( وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ ، مِنْهُمْ - : فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ، وَلا رِكابٍ : 59 - 6 )
. » . ثم ذكر : حديث أبي هريرة « 2 » ، ثم حديث ابن عمر : في السّبق « 3 » . وذكر : ما يحلّ منه ، وما يحرم « 4 » .
هامش
( 1 ) زيادة جيدة ، عن الأم والسنن الكبرى . وراجع فيها حديث عقبة بن عامر الموافق لذلك ؛ وراجع الكلام عليه : في شرح مسلم للنووي ( ج 13 ص 64 - 65 ) ، والفتح ( ج 6 ص 58 - 59 ) . ( 2 ) ولفظه : « لا سبق إلا : في نصل ، أو حافر ، أو حف . أو : إلا في حافر ، أو حف . » . ( 3 ) ولفظه : « سابق بين الخيل التي قد أضمرت » . وذكر قول ابن شهاب : « مضت السنة : [ بأن السبق ] في النصل والإبل ، والخيل ، والدواب - حلال . » . وانظر السنن الكبرى ( ص 16 - 17 ) ثم راجع الكلام على حديث ابن عمر : في شرح مسلم ( ج 12 ص 14 - 16 ) ، والفتح ( ج 6 ص 46 - 48 ) وطرح التثريب ( ج 7 ص 207 - 242 ) . ( 4 ) راجع كلامه عن ذلك ، وعن النضال - : في الأم ( ص 148 - 155 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 217 - 223 ) : فقد لا تظفر بمثله في كتاب آخر .