تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
نعلم فيه حراما ؛ وكذلك الآنية : إذا لم نعلم نجاسة « 1 » ثم قال - في هذا ؛ وفي « 2 » مبايعة المسلم : يكتسب الحرام والحلال ؛ والأسواق : يدخلها ثمن الحرام . - : « ولو تنزّه امرؤ « 3 » عن هذا ، وتوقّاه - : ما لم يتركه : على أنه محرّم . - : كان حسنا « 4 » . لأنه قد يحلّ له : ترك ما لا يشكّ في حلاله . ولكنّى أكره : أن يتركه : على تحريمه ؛ فيكون . جهلا بالسّنة ، أو رغبة عنها . » . * * * ( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن ، أنا عبد الرحمن ( يعنى : ابن أبي حاتم ) ؛ أخبرني أبى ، قال : سمعت يونس بن عبد الأعلى ، يقول : قال لي الشافعي ( رحمه اللّه ) - في قوله عزّ وجل :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
« 5 »
: 4 - 29 )
. - قال :
هامش
( 1 ) يحسن أن تراجع في هذا البحث ، المختصر والأم ( ج 1 ص 4 و 7 ) ، والسنن الكبرى ( ج 1 ص 32 - 33 ) ، والفتح ( ج 9 ص 492 ) ، وشرح مسلم للنووي ( ج 13 ص 79 - 80 ) ، والمجموع ( ج 1 ص 261 - 265 ) . ( 2 ) في الأصل : « أو » ؛ والزيادة من الناسخ . ( 3 ) عبارة الأصل : « ولو تنزو امر » . وهو تصحيف . ( 4 ) للشافعي في الأم ( ج 2 ص 195 ) : كلام جيد يتصل بهذا المقام ؛ فراجعه . وانظر السنن الكبرى ( ج 5 ص 334 - 335 ) . ( 5 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 5 ص 163 ) : أثر قتادة في ذلك ؛ وغيره . مما يتعلق بالمقام .
أحكام القرآن — صفحة 104 | الإمام الشافعي / عبد الغني عبد الخالق