إلا بفعل المكلف ، وهو إما سبب كالجماع ، أو مسبب كالإجناب بالمعنى
المصدري ، ورفعهما برفع آثارهما الشرعية ، والمفروض أن الجنابة أمر واقعي
لا شرعي ، فلا معنى لرفعها ، كما لا معنى لرفع أثرها ، إذ لم يتعلق الإكراه به ،
فالمرفوع آثار الجماع والإجناب لا الجنابة ، فتدبر .
الأمر السابع
تصحيح العبادة المشكوك في مانعية شئ لها بالحديث
لو شك في مانعية شئ للصلاة ، فالحديث ينفع لصحة صلاته ، لما
( أ ) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث : 224 سطر 1 - 9 .
( ب ) انظر الكافي 6 : 127 - 128 / 1 و 2 و 4 باب طلاق المضطر والمكره و 191 / 1
باب عتق السكران والمجنون والمكره ، الوسائل 15 : 331 أكثر أحاديث باب 37 من
أبواب مقدماته وشرائطه و 16 : 29 / 1 و 2 باب 19 من أبواب العتق .
( ج ) تفسير العياشي 2 : 272 / 75 ، الكافي 2 : 462 - 463 باب ما رفع عن الأمة .
( د ) النحل : 106 .
( ز ) تفسير العياشي 2 : 271 / 71 ، التبيان 6 : 428 ، جامع البيان 14 : 121 - 122 .
( و ) الفقيه 2 : 73 / 6 باب 33 فيما يجب على من أفطر أو جامع . . ، الوسائل 7 : 37 -
38 / 1 باب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( ز ) الكافي 7 : 196 / 1 باب المرأة المستكرهة ، الفقيه 4 : 29 / 2 باب 5 في حد ما
يكون المسافر فيه معذورا . . ، الوسائل 18 : 382 - 383 / 1 و 2 و 4 و 5 باب 18 من
أبواب حد الزنا .
( ح ) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث : 224 سطر 10 - 11 .
( ط ) الرسائل 2 : 177 .
أنوار الهداية — صفحة 68
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٨