المتعلق بالأقل والأكثر ، ولا يثبت به رفع الوجوب عن الأكثر حتى ينحل
العلم .
في دوران الأمر بين المطلق والمشروط
قوله : إنه ظهر مما مر حال . . . إلخ ( 1 ) .
أما دوران الأمر بين المطلق والمشروط - سواء كان منشأ انتزاع الشرطية
أمرا مباينا للمشروط في الوجود كالطهارة في الصلاة ، أو أمرا متحدا معه
كالإيمان في الرقبة - فالكلام فيه هو الكلام في الأقل والأكثر في
المركبات ، من جريان البراءة العقلية بالنسبة إلى الشرط المشكوك فيه :
أما فيما إذا كان المنشأ أمرا مباينا فظاهر ، فإن داعوية الأمر إلى ذات المقيد
معلومة تفصيلا ، سواء تعلق الأمر بها من غير اشتراط ، أو تعلق بها مشروطة
والتقيد والاشتراط مشكوك فيه ، أو القيد والشرط مشكوك فيه ، ومورد جريان
البراءة العقلية .
وأما فيما إذا كان المنشأ أمرا متحدا معه كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة ، فقد
يقال : إن الأصل هو الاحتياط ، لرجوع الدوران بين المطلق والمقيد فيه إلى
المتباينين ( 2 ) .
توضيحه يتوقف على بيان مقدمتين :
هامش
( 1 ) الكفاية 2 : 238 .
( 2 ) القوانين 1 : 5 32 - 6 32 .